الشيخ الجواهري
537
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( و ) [ كذا ] ( 1 ) تقديمه أيضاً على ( الوصايا ) والإرث ( 2 ) ، و [ الظاهر ] ( 3 ) تقديمه على حقّ المرتهن والمجنيّ عليه وغرماء المفلّس ( 4 ) . نعم ، قد يتردّد فيه [ تقديم الكفن ] بالنسبة إلى الرهن ؛ لسبق التعلّق بالعين ، وتقدّمه على النفقة في الحياة ، وأولى منه حقّ الجناية في العبد الجاني مع سبقها على الموت ( 5 ) ، إلّا أنّه قد يقوى الفرق بين الرهن والجناية فيقدّم على الأوّل ( 6 ) بخلاف الثاني ، فتأمّل . ثمّ إنّ الظاهر من تقييد الكفن بالواجب ( 7 ) خروج المندوب عنه إلّا برضا الوارث ( 8 ) . قلت : و [ المراد ] ( 9 ) بالندب ما يشمل الزيادات المستحبّة في القِطَع الواجبة ( 10 ) . 4 / 260 / 450
--> ( 1 ) كشف اللثام 2 : 306 . ( 2 ) 2 ، 3 الروض 1 : 196 . ( 4 ) الذكرى 1 : 379 . ( 5 ) التذكرة 2 : 14 . ( 6 ) جامع المقاصد 1 : 401 . ( 7 ) الذكرى 1 : 380 .